ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص487
في المختلف (1) وشيخنا في المسالك (2) والروضة (3) والمحقق الثاني (4) وكثير، وعن التذكرة (5) والمنتهى (6) أنه مذهب الاكثر.
ولعله الاظهر للاصل، وظاهر الخبر المروي في الفقيه (7) والتهذيب (8): قلت له عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال: ليؤم برأسه إيماء – إلى أن قال -: قلت له: فالصيام، قال: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله تعالى عنه، وإن كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي، وإن لم يكن له يسار فلا شئ عليه.
وقريب منه الصحيحة (9) الاولى على احتمال لا يخلو عن قرب (10).
وضعف السند مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكية (11)، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه في الانتصار (12)، ونفى الخلاف عنه في الغنية (13).
وأقلهما – إن لم نقل بكونهما حجة مستقلة – إفادة الشهرة العظيمة القديمة بلا شبهة، فيجبر بها، مضافا إلى ما مر ضعف الرواية.
(1) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في لواحق الاحكام ج 1 ص 244 س 38.
(2) مسالك الافهام: كتاب الصوم ج 1 ص 81 س 39.
(3) الروضة البهية: كتاب الصوم ج 2 ص 128.
(4) جامع المقاصد: كتاب الصوم ج 3 ص 80.
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم في اللواحق ج 1 ص 281 س 1.
(6) منتهى المطلب: كتاب الصوم في اللواحق ج 2 ص 618 س 9.
(7) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه و.
ح 1052 ج 1 ص 365.
(8) تهذيب الاحكام: ب 30 في صلاة المضطر ح 29 ج 3 ص 307.
(9) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 149.
(10) في (م) و (ق): (عن قوة) بدل (عن قرب).
(11) حكاها المحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ج 13 ص 423.
(12) الانتصار: فيمن سقط عنه الصوم ص 68.
(13) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 26.