پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص483

والعمومات مخصصة بما عرفته، والخبر مقطوع، ومع ذلك في سنده ضعف بالجهالة.

والرضوي – مع قصوره عن الصحة – معارض بمثله المذكور في كتاب الصلاة منه، وهو قوله: (وإن خرجت بعد طلوع الفجر أتممت صوم ذلك اليوم وليس عليك القضاء، لانه دخل عليك وقت الفرض على غير مسافرة) (1).

ومع ذلك فهو كسابقه قاصر عن مقاومة الادلة المتقدمة، فلا يمكن المصير إليهما بالكلية.

وهنا أقوال اخر غير واضحة المأخذ، عدا ما عن المبسوط من جمل الشرط التبييت والخروج قبل الزوال معا (2)، وما في المختلف (3) من التخيير بين الصوم والافطار بعد الزوال، وتبعه جماعة (4) من متأخري المتأخرين، لكن لم يقيدوه ببعد الزوال، لامكان استناد الاول إلى الجمع بين النصوص الواردة بالامرين بتقييد إطلاق ما دل على الافطار بما إذا خرج قبل الزوال، وما دل عليه في صورة القيد بما إذا تبيت، لان التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه، فيقيد عموم كل منهما بخصوص الآخر، فإن الظاهر يحمل على النص.

ومثل هذا الجمع لا يحتاج إلى شاهد، وهو أولى من الجمع بينهما بالاكتفاء بأحد الامرين، كما في الوسائل (5) فإنه يحتاج إلى شاهد.

(1) فقه الرضا (ع): ب 21 في صلاة المسافر والمريض ص 160.

(2) المبسوط: كتاب الصوم في احكام اصحاب الاعذار ج 1 ص 284.

(3) مختلف الشيعة: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 1 ص 232 س 4.

(4) منهم السيد السند في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 290 والسبزواري في الذخيرة: كتاب الصوم ص 538 س 7.

(5) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم حيث عنون الباب باشتراط النية في التبييت أو الخروج قبل الزوال وإلا لم يجز الافطار ج 7 ص 131.