ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص482
بالمنطوق.
وهذه النصوص – مع ما هي عليه من الاستفاضة، واعتبار أسانيدها جملة بالصحة في أكثرها، والقرب منها في باقيها، وصراحة أكثرها – معتضدة في الحكم الاول بعموم الكتاب والسنة المتواترة بوجوب القصر على كل مسافر، وخصوص المعتبرة والاجماعات القائلة على الكلية إذا قصرت أفطرت وإذا افطرت قصرت (1).
ونفي الخلاف عنه المحكي في السرائر (2)، لكن مع التبييت خاصة، وفي الثاني إلى الاجماع المحكي في الخلاف (3) عليه مطلقا.
وقيل: يجب أن (يقصر) في الصوم مطلقا (ولو خرج قبل الغروب) ولم يبت نية السفر ليلا، والقائل بذلك والد الصدوق (4) في الرسالة، والحلي في السرائر (5) صريحا، والسيدان (6) والعماني (7) والفاضل في الارشاد (8) ظاهرا، للعمومات، وخصوص الخبر: في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل (9).
والرضوي: فإن خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر (10).
(1) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 130.
(2) السرائر: كتاب الصيام باب حكم المسافر و.
ج 1 ص 391 (3) الخلاف: كتاب الصوم م 53 حكم الصائم في السفر ج 2 من 201.
(4) نقله عنه الحلي في السرائر: كتاب الصيام باب حكم المسافر و.
ج 1 ص 392.
(5) السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر و.
ج 1 من 392.
(6) السيد المرتضى في الرسائل: المجموعة كتاب الصوم في حكم المسافر والمريض.
ص 55، والسيد ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 23.
(7) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 1 ص 230 س 34.
(8) ارشاد الاذهان: كتاب الصوم في اللواحق ج 1 ص 304.
(9) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 14 ج 7 ص 134.
(10) فقه الرضا (ع): ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 208.