ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص481
القضاء مطلقا، والصدوق في ظاهر الفقيه (1) والمقنع (2)، والكليني في الكافي (3)، وإليه ذهب الفاضل في اكثر كتبه (4) وولده (5) والشهيدان (6) وغيرهم (7) من المتأخرين، للمعتبرة المستفيضة الراجحة على مقابلتها بما عرفته.
منها الصحيح: عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم، قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم صومه (8).
والصحيح: في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر ؟ قال: إنخرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصم، فقال: يعرف ذلك بقول علي عليه السلام: (أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي) يعني الصيام (9).
ونحوهما الموثق (10) بابني فضال وبكير المجمع على تصحيح ما يصح عنهما.
وقرب منهما الصحيح (11) الدال على الحكم الاول بالمفهوم، وعلى الثاني
(1) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب التقصير في الصلاة ج 2 ص 142.
(2) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم باب تقصير المسافر في الصوم ص 17 س 5.
(3) الكافي: كتاب الصيام باب الرجل يريد السفر أو.
ج 4 ص 131.
(4) كالتذكرة: كتاب الصوم قي بيان شرائط وجوب الصوم ج 1 ص 273 س 40، والمختلف: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 1 ص 231 س 2، والمنتهى: كتاب الصوم في شرائط الصوم ج 1 ص 599 س 3.
(5) ايضاح الفوائد: كتاب الصوم ج 1 ص 244.
(6) كما في اللمعة وشرحها: كتاب الصوم ج 2 ص 127.
(7) كالسيد السند في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 287.
(8) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 131.
(9) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 132.
(10) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4 ج 7 ص 132.
(11) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 131.