پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص480

يتم صومه ذلك (1)، والخبر: إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم، إلا أن يدلج دلجة (2).

بحملها على ما إذا لم يبيت، بل ظاهر الحسن ذلك للفظ يتم صومه الظاهر في تبييته من الليل.

فتأمل.

وعلى صورة التبييت مجمل مادل عل الافطار ولو مع السفر بعد الزوال.

وهو حسن لو لا المعتبرة المستفيضة الآتية المفصلة، بين السفر قبل الزوال فيفطر، وبعده فيتم، فإنها لا تقبل الحمل على شئ، من ذلك، إلا بتكلف بعيد لا وجه له، عدا الجمع بين النصوص المختلفة في المسألة، وهو غير منحصر في ذلك.

ويحتمل الجمع بوجه آخر، وهو حمل نصوص هذا القول بجملتها مفصلها ومطلقها بعد التنزيل على التقية، فقد حكي (3) القول بوجوب الصوم مع تبييت نيته عن جماعة من العامة، كالشافعي ومالك والاوزاعي وأبي ثور والنخعي وأبي حنيفة.

بل هذا الجمع أولى، لرجحان المستفيضة الآتية سندا، واعتضادا لفتوى جماعة من أعيان القدماء، واكثر المتأخرين، مع وضوح الشاهد عليه نصا واعتبارا.

(و) لذا (قيل: الشرط خروجه قبل الزوال) فيفطر معه مطلقا ويصوم مع عدمه كذلك، والقائل المفيد (4) والاسكافي (5) والحلبي (6)، لكنه أوجب

(1) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 5 ج 7 ص 132.

(2) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6 ج 7 ص 132.

(3) حكاه عنهم العلامة في المنتهى: كتاب الصوم في شرائط الصوم ج 2 ص 599 س 1.

(4) المقنعة: كتاب الصيام باب 26 حكم المريض يفطر ثم.

ص 354.

(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 1 ص 230 س 26.

(6) الكافي في الفقه: في صوم شهر رمضان ص 182.