ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص478
المتوجه العدم، وكفاية الاحتمال المتساوي.
حيث يجب عليه قصر الصلاة (يلزمه الافطار) أيضا (ولو صام عالما بوجوبه قضاه) بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، كالانتصار (1) والخلاف (2) والمنتهى (3) والمدارك (4).
وفيه (و) في غيره الاجماع على أنه
(لم يقض) كما هو الظاهر.
وهو الحجة في المقامين مضافا إلى النهي المفسد للعبادة في الاول، والصحاح (5) المستفيضة فيه وفي الثاني.
منها: إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه.
وفي إلحاق الناسي به، أم بالعامد ؟ وجهان، بل قولان، من تقصيره في التحفظ، ومن فوات وقته ومنع تقصير الناسي ولرفع الحكم عنه، والاحوط الثاني، لاطلاق النص الشامل لمحل الفرض وإن احتمل اختصاصه بحكم التبادر بالعمد، وعلى هذا الشهيد (6) في اللمعة، ويميل إلى الآخر شارحها (7).
ولو علم الجاهل والناسي في أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعا.
(الثالثة: الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم) بلا خلاف أجده فتوى ورواية، إلا ما سبق إليه الاشارة في كتاب الصلاة.
(1) الانتصار: في مفطرات الصوم ص 66.
(2) الخلاف: كتاب الصوم م 53 ج 2 ص 201.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصوم في شرائط الصوم ج 2 ص 697 س 13.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 285.
(5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب من يصح منه الصوم أحاديث الباب ج 7 ص 127.
(6) اللمعة الدمشقية: كتاب الصوم ج 2 ص 126.
(7) الروضة البهية: كتاب الصوم ج 2 ص 126 – 127.