ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص475
والاصل في تحريم الثلاثة – بعد الاجماع الظاهر المصرح به في عبائر جماعه (1) – الاعتبار المتقدم إليه الاشارة، والنصوص المستفيضة المتكفل جملة منها للجميع، كرواية (2) الزهري والفقه (3) الرضوي، وجملة منها لآحادها وفيها الصحيح وغيره، وفي العامة لها التصريح بحرمتها، ومقتضاها فسادها أيضا، كما نقل عن ظاهر الاصحاب في المدارك (4) والذخيرة (5) وغيرها.
وربما احتمل صحتها ما عدا الاول وإن حرمت، لصدق الامتثال بالامساك عن المفطرات مع النية، وتوجه النهي إلى خارج العبادة.
وهو ضعيف، بعد وجود النص المضيف للتحريم إلى نفس الصوم المنجبر ضعف سنده أو قصوره بفتوى الاصحاب، مع أن الصوم عبادة يتوقف صحتها على قصد القربة، وهي في الصيام المزبور غير حاصلة، فيفسد أيضا من هذه الجهة.
ولعله لهذا ورد النهي عنها، ولموجب ذلك يصح الصوم نهارا صمتا ووصلا حيث لم يحصلا في النية ابتداء وإن حصلا أخيرا اتفاقا، وبذلك صرح بعض أصحابنا، وعزاه في المدارك إلى الاصحاب، لكن قال: الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك، إذ المستفاد من الرواية تحقق الوصال بتأخير الافطار إلى السحر مطلقا (6)، وأشار بالرواية إلى الصحيح (7) الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه
(1) منهم السيد ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 511 س 22، والمولى الكاشاني في المفاتيح: كتاب الصوم حرمة الصوم في السفر والمرض والوصال ج 1 ص 287.
(2) تهذيب الاحكام: ب 67 في وجوه الصيام وشرحها على البيان ح 1 ج 4 ص 294.
(3) فقه الرضا (ع): ب 29 في الصوم ص 201.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 282.
(5) ذخيرة المعاد: كتاب الصوم ص 522 س 26.
(6) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 283.
(7) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 5 ج 7 ص 388.