ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص474
مطلقا، لاطلاق الموثق المزبور ففي غاية الضعف والقصور.
(و) صوم (نذر المعصية) بجعله شكرا على ترك الواجب، أو فعل المحرم وزجرا على العكس.
(و) صوم (الصمت) بأن ينوي الصوم ساكتا فإنه محرم في شرعنا، لا الصوم ساكتا بدون جعله وصفا للصوم بالنية.
(و) صوم (الوصال) كذلك (وهو) عند الاكثر كما في المدارك (1) والذخيرة (2)، بل المشهور كما في المسالك (3) أن (يجعل عشاءه سحوره) كما في الصحيحين (4) وغيرهما، وفي السرائر (5) وعن الاقتصاد (6) والمعتبر أنه (7) صوم يومين بليلة، للخبر (8).
وفي سنده ضعف.
وفي المسالك (9) والروضة (10) وغيرهما حصوله بكل منهما.
وهو حسن إن اريد من حيث التحريم، لعموم بعض الادلة، وهو كونه بدعة.
وإن اريد من حيث حصول الوصال الشرعي – المنهي عنه بالخصوص في النصوص، حتى لو نذر أن لا يأتي به كفر لو أتى به في التفسير الثاني – فمشكل، لضعف ما دل عليه سندا وعددا واشتهارا، بالاضافة إلى مادل على الاول.
(1) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 283.
(2) ذخيرة المعاد: كتاب الصوم ص 522 س 29.
(3) مسالك الافهام: كتاب الصوم ج 1 ص 81 س 9.
(4) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 7 – 9 ج 7 ص 388 – 389.
(5) السرائر: كتاب الصيام باب صيام التطوع.
ومالا يجوز صيامه ج 1 ص 420.
(6) الاقتصاد: كتاب الصوم في ذكر اقسام الصوم ص 293.
(7) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 714.
(8) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 10 ج 7 ص 389.
(9) نفس المصدر السابق.
(10) الروضة البهية: كتاب الصوم ج 2 ص 141 – 142.