ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص473
بنية شعبان.
وأما ما لا يقبل الحمل على ذلك – كالموثق: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال: لا تصم في السفر، ولا في العيدين ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي يشك فيه (1) فمحمول على التقية، لكونه مذهب العامة، كما صرح به جماعة (2)، واستفيد من جملة من النصوص.
منها – زيادة على ما مر ثمة – الموثق: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل صام يوما ولا يدري أمن رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من رمضان، فقال: بعض الناس عندنا لا يعتد به، فقال: بلى، فقلت: إنهم قالوا صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره، فقال: بلى، فاعتد به فإنما هو شئ وفقك الله تعالى، إنها يصام يوم الشك من شعبان، ولا يصومه من شهر رمضان، الحديث (3).
هذا، مضافا إلى إجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا، كما مضى على استجباب صومه بنيه شعبان.
مؤيدا بجملة من النصوص (4) المستفيضة الواردة فيمن صامه ثم ظهر كونه من رمضان أنه وفق له، والمتضمنة لقوله عليه السلام: لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان، فإنها ظاهرة غاية الظهور في استحباب صوم اليوم المزبور بالنهج المذكور.
فما يوجد في كلام بعض (5) متأخري المتأخرين – من أن الاولى ترك صومه
(1) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 3 ج 7 ص 16.
(2) كالمحدث البحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصوم ج 13 ص 41.
(3) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 4 ج 7 ص 13.
(4) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته أحاديث الباب ج 7 ص 12.
(5) هو المولى الكاشاني في مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الصوم ما يحرم من الصوم ج 1 ص 286.