پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص471

أشار بقوله: (وقيل (1): القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، لرواية زرارة) الصحيحة قال: قلت للباقر عليه السلام: رجل قتل رجلا في الحرم، قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة، ويطعم ستين مسكينا، قال: قلت: فيدخل في هذا شئ قال: وما يدخل، قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصوم فإنه حق لزمة (2).

وإليه يميل بعض متأخري المتأخرين (3) زاعما فتوى الشيخ بها في كتابي الحديث (4): وانحصار جواب القوم عنها في ضعف الطريق لما اتفق في بعض طرقها، مع أنه رواها الشيخ في كتاب الديات (5) بطريق صحيح، وكذلك رواها الصدوق في الفقيه (6).

(والمشهور) على الظاهر المصرح به هنا، وفي المختلف (7) وغيرهما (8) (عموم المنع) لمورد الرواية وغيرها، ولعله الاقوى، لندرة الرواية وشذوذها كما أشار إليه في المختلف.

فقال في الجواب عنها: إن العمومات المعلومة بالاجماع وبالاخبار المتواترة لا يجوز تخصيصها بمثل هذا الخبر الشاذ النادر.

ثم قال: مع قصوره عن إفادة

(1) القائل الشيخ في المصدر السابق.

(2) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 2 ج 7 ص 278.

(3) هو الشيخ حسن في المنتقى: كتاب الصيام والاعتكاف ج 2 ص 567.

(4) الاستبصار: ب 74 تحريم صوم يوم العيد ج 2 ص 131، والتهذيب: ب 67 في وجوه الصيام ص 297.

(5) تهذيب الاحكام: ب 16 في القاتل في الشهر الحرام والحرم ح 4 ج 10 ص 216، لكنه رواه عن أبي عبد الله (ع).

(6) من لا يحضره الفقيه: باب القود ومبالغ الدية ح 5212 ج 4 وص 110.

(7) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 238 س 38.

(8) كالمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ج 13 ص 388.