ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص468
تصوم تطوعا بغير إذن زوجها، قال: لا بأس.
ومقتضى الجمع بينهما الكراهة، كما عليه السيد ان في الجمل (1) والغنية (2) وغيرهما، وفيها دعوى الاجماع عليها فيها وفي صوم العبد بغير إذن مولاه، والضيف بغير إذن مضيفه، لكن عبر عن الكراهة باستحباب الترك، والمشهور فيها وفي المملوك المنع تحريما، بل عن المعتبر (3) وفي غيره دعوى الاتفاق عليه في المرأة، وعن المنتهى (4) وفي غيره دعواه في العبد.
وهذه الاجماعات المنقولة أقوى من إجماع الغنية، سيما بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة المتأخرة، فترجح بها الصحيحة المانعة على مقابلتها.
اللهم إلا أن يخصص هذه الاجماعات بصورة نهي الزوج والمولى، كما يشعر به بعضها، والتحريم فيها مقطوع به جدا.
وعليه فيكون النهي في غيرها للكراهة، جمعا بين الصحيحين وإجماع الغنية، ولا بأس به، وإن كان الاحوط المنع مطلقا، للشهرة العظيمة، وإطلاق بعض الاجماعات المنقولة.
هذا بالنسبة إلى صوم المرأة والمملوك.
وأما غيرهما فالاصح الكراهة مطلقا، إلا مع النهي في الولد فيحرم قطعا، وعليها الاكثر على الظاهر المصرح به في بعض العبائر لما مر مضافا إلى دعوى الاجماع عليها في الغنية (5) في الضيف، ولا قائل بالفرق.
فتدبر.
(ومن صام ندبا ودعي إلى طعام فالافضل) له (الافطار) للنصوص المسفيضة (6) وفيها الصحيح وغيره.
(1) رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة كتاب الصوم ص 59.
(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 506.
(3) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 712.
(4) منتهى المطلب: كتاب الصوم في صوم الاذن والتأدب ج 2 ص 614 س 33.
(5) في نسختي ” م ” و ” ق ” لا يوجد جملة ” في الغنية “.
(6) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب آداب الصائم أحاديث الباب ج 7 ص 109 – 111.