پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص465

والصوم.

ونحو هذا قال: يستحب أن يكون ذلك اليوم الجمعة فان العمل يوم الجمعة يضاعف (1).

ومنها: رأيته عليه السلام صائما يوم الجمعة، فقلت: جعلت فداك إن الناس يزعمون أنه يوم عيد، قال: كلا إنه يوم خفض ودعة (2).

ومنها النبوي المروي عن العيون: من صام يوم الجمعة صبرا واحتسابا اعطي ثواب عشرة أيام غر زهر لا تشاكل أيام الدنيا (3).

وعليه فلتطرح المكاتبة الاولى – مع شذوذها – أو تحمل على التقية، كما ربما يستأنس له بملاحظة الرواية الثانية، مضافا إلى كونها مكاتبة.

والرواية الناهية عن إفرادها بالصوم عامية، والخاصية الموافقة لها فيه لاجلها محتملة للحمل على التقية، مع أنها ضعيفة السند أيضا غير مقاومة لاطلاق المعتبرة المستفيضة – المتقدمة التي فيها الصحيحان وغيرهما – المعتضدة بفتوى أصحابنا، إلا النادر منهم المتقدم إليه الاشارة.

(وأول ذي الحجة)، وهو مولد إبراهيم الخليل عليه السلام، وصيامه يعدل صيام ستين شهرا، كما في الخبر (4)، بل ثمانين، كما في آخر (5).

وفيه: فإن صام التسع كتب الله تعالى له صوم الدهر.

(ورجب كله، وشعبان كله) أو ما تيسر منهما، فقد استفاضت النصوص (6)، بل تواترت بذلك.

(1) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الصوم المندوب ح 4 ج 7 ص 301.

(2) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الصوم المندوب ح 5 ج 7 ص 301.

(3) عيون أخبار الرضا (ع): ب 31 فيما جاء عن الرضا من الاخبار المجموعة ح 92 ج 2 ص 36.

(4) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الصوم المندوب ح 1 ج 7 ص 333.

(5) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الصوم المندوب ح 2 ج 7 ص 334.

(6) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الصوم المندوب أحاديث الباب ج 7 ص 348 والباب 28 من أبواب الصوم المندوب أحاديث الباب ج 7 ص 360.