ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص442
خلافا للقاضي (1) فالتخيير ومع الاختلاف فالقرعة، وللحلي (2) فلا يجب على أحدهم بالكلية.
ولا حجة لهما أجده، عدا ما استدل (3) للاول، من عموم مادل على أن القرعة لكل أمر مشكل.
وهو بعد تسليم جريانه في نحو العبادات – مع أنه قد أنكره الفاضل في المختلف (4) – لا يتم بإثبات التخيير، فتأمل.
وللثاني (5) من الاصل، واختصاص الموجب للقضاء بالولد الاكبر، وليس هنا بمقتضى الفرض.
وضعفه ظاهر إن سلم العموم المتقدم، ولا يخلو عن نظر، لتبادر الواحد، مع ندرة المتعدد المتحدين بحسب السن لرجل واحد، بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر بشئ ولو من نحو دقيقة، بأن ينفصلا دفعة واحدة.
فلما ذكره وجه إن لم ينعقد الاجماع على خلافه كما هو الظاهر، لعدم مخالف فيه عداه، وهو نادر.
مع أنه يمكن أن يقال: بأن المعتبر إتحاد السن العرفي لا اللغوي، ولا يشترط فيه ما مر، بل لو انفصلا متعاقبين بينهما دقيقة، بل دقائق كانا متحدين سنا عرفا، والاتحاد بهذا المعنى غير نادر.
(ولو تبرع بعضهم) فأتى بعضا مما يجب على الآخر (صح) عند الشيخ
(1) كما، في المهذب: كتاب الصيام باب المريض والعاجز عن الصيام ج 1 ص 196.
(2) كما في السرائر: كتاب الصيام باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ج 1 ص 399.
(3) المستدل المحدث البحراني في الحدائق الناضرة: كتاب الصوم فروع في قضاء الولي ج 13 ص 327.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في لواحق الاحكام ج 1 ص 243 س 11.
(5) أي واستدل للثاني، والمستدل نفسه ابن ادريس في السرائر: كتاب الصيام باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ج 1 ص 399.