ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص440
أن يقال: إنه حيث لا يحتمل التحريم، وهو هنا يحتمل لظاهر الخبر المؤيد بالنهي أو النفي الراجع إليه في كثير من الاخبار فالترك لعله أحوط، وإن كان في تعينه نظر.
(وروي القضاء عن المسافة) مطلقا (ولو مات في ذلك السفر).
ففي الصحيح والموثق: عن امرأة مرضت أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم (1).
ونحوهما الخبر (2).
وفي الموثق الآخر: عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه، قال: يقضيه أفضل أهل بيته (3).
وهي مع قصور أكثرها سندا – وضعف بعضها دلالة – لم أر عاملا بها صريحا، بل ولا ظاهرا، عدا الشيخ في التهذيب (4)، مع أنه رجع عنه في الخلاف (5) إلى ما عليه الماتن وأكثر الاصحاب.
(و) هو أن (الاولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار) مدعيا عليه الاجماع، وهو الاقوى له ؟ مضافا إلى الاصل، وشذوذ الروايات، ومعارضتها بما يدل على أن وجوب القضاء على الولي، بل جوازه مشروط بوجوبه على الميت من الروايات.
(1) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 241، وأما الموثق فهو في نفس الباب ح 16 ص 243.
(2) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 15 ج 7 ص 243.
(3) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11 ج 7 ص 242.
(4) تهذيب الاحكام: ب 60 من أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ ومن مات فيه انظر أحاديث 14، 15 ج 4 ص 249.
(5) الخلاف: كتاب الصوم م 65 ج 2 ص 208.