ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص439
لا) يجب أن (يقضى عنه و) إن (استحب) (1).
أما الاول، فبالنص المستفيض المتضمن للصحاح وغيرها مضافا إلى الاجماع الظاهر المصرح به في الخلاف (3)، وقريب منه بعض العبائر.
وأما الثاني، فقد صرح به جماعة، وعزاه في المنتهى إلى أصحابنا قال: لانه طاعة فعلت عن الميت فيصل إليه ثوابها (3).
وفيه نظر، وفاقا لجملة ممن تأخر (4)، إذ لا كلام في جواز التطوع عنه، وإنما الكلام في القضاء الفائت عنه، والوظائف الشرعية إنما يستفاد من النقل، ولم يرد التعبد بذلك، بل ورد خلافه صريحا في الخبر.
وفيه: عن امرأة مرضت في شهر رمضان فماتت في شوال وأوصتني أن أقضي عنها، قال: هل برئت من مرضها ؟ قلت: لا ماتت عليه، قال: لا يقضي عنها فإن الله تعالى لم يجعله عليه، قلت: فإني اشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني، قال: فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله تعالى عليها (5) ! ! لكنه غير واضح السند وإن ألحق بالموثق (6)، لعدم ظهور الوجه.
وما تقدمه من الاعتبار حسن إن لم نكتف في نحو المقام بفتوى جماعة، فضلا عن الجماعة، كما هنا على ما قيل (1).
وأما معه – كما هو الاقوى – فلا، إلا
(هامس)
(1) في المتن المطبوع: (لم يقض عنه وجوبا).
(2) الخلاف: كتاب الصوم م 64 ج 2 ص 208.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصوم في أحكام القضاء ج 2 ص 603 س 37.
(4) منهم الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصوم ج 5 ص 259، والفاضل الخراساني في الذخيرة: كتاب الصوم ص 527 س 1، والسيد في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 212.
(5) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12 ج 7 ص 242، مع اختلاف يسير.
(6) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 10 ج 7 ص 242.
(7) لم نعثر عليه.