پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص438

إذا كان له مال، أم لا.

وتنزيلها عليه وإن أمكن بالخبر المتقدم المروي في الكتابين (1) الاخيرين، إلا أنه فرع التكافوء المفقود من وجوه شتى، فطرحه، أو حمله على اشتباه في المتن وأنه المتن الاول وصحف على التقية، لما عرفته متعين.

وأما الصحيح: قلت له: رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق ؟ قال: يتصدق عنه فإنه أفضل (2)، فمع عدم ظهور قائل بها من التخيير وأفضلية الصدقة، فمحمول على ما إذا لم يكن له ولي من الاولاد الذكور، كما حمل عليه الفاضل في المختلف (3) الرواية السابقة.

ولكنه فيها بعيد غايته، مع أن مقتض هذه الرواية حصول البراءة بالقضاء أيضا فيكون أولى، تفاديا من طرح ما عليه معظم العلماء، مع عدم خروج عنها.

واعالم أن إطلاق جملة من النصوص المعتبرة والفتوى يقتضي عدم الفرق في القضاء عنه بين ما فات عذرا، أو عمدا.

خلافا لجماعة (4) فخصوه بالاول، حملا لها على الغالب من الترك، وهو ما كان كل هذا الوجه.

ولا بأس به، سيما مع قوة احتمال ظهور سياقها في ذلك، كما لا يخفى على المتدبر فيها، ولكن الاحوط القضاء مطلقا.

(1) الكافي: كتاب الصيام باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان ح 3 ج 4 ص 123، ومن لا يحضره الفقيه: باب قضاء الصوم عن الميت ح 2008 ج 2 ص 152.

(2) من لا يحضره الفقيه: باب الايمان والنذور والكفارات ح 4322 ج 3 ص 376.

(3) المختلف: كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 242 س 12.

(4) منهم الشهيد في الذكرى: كتاب الصلاة ص 138 س 35، والسيد في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 222، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ج 13 ص 238.