پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص436

متأخري أصحابنا، وجملة (1) من قدمائهم أيضا، عدا الحلي (2) فلم يوجبه هنا ولا فيما مضى، وهو مع ندورة الاخبار المتقدمة – مع استفاضتها، وصحة جملة منها، واشتهارها – حجة على خلافه.

والخبر المخالف لها – مع ضعفه سندا – مطروح، أو مؤول بما يؤول إليها جمعا وإن أمكن الجمع بحملها على الاستحباب، إلا أن الاول أولى، لرجحانها بما مضى، فينبغي صرف التوجيه إلى هذا.

(الثانية: يقضي عن الميت) الذكر (أكبر أولاده) (3) الذكر (ما تركة من صيام لمرض وغيره) من الاعذار الشرعية إذا كان (مما تمكن من قضائه ولم يقضه) بلا خلاف ظاهر، إلا من العماني (4) فأوجحب الصدقة عنه، وللمرتضى في الانتصار فأوجبها إن خلف ما لا وإلا فعلى وليه القضاء (5)، وادعى الاول تواتر الاخبار بذلك، وشذوذ ما عليه الاصحاب قاطبة عداهما.

ولا ريب في وهن هذه الدعوى بقسميها.

أما الثانية، فلما يظهر من تتبع الفتاوى، حتى أن الشيخ في الخلاف (6) والحلي في السرائر (7) ادعيا الاجماع على القضاء، وعزاه في المنتهى (8) إلى علمائنا أيضا من غير أن يذكر قوله من أحد من علمائنا أصلا، مؤذنا بكون

(1) كالشيخ الطوسي في النهاية: كتاب الصيام ص 158، والمحقق الحلي في المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 698.

(2) السرائر: كتاب الصيام باب حكم المسافر والمريض ج 1 ص 397.

(3) في المتن المطبوع: (ولده).

(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج 1 ص 242 س 9.

(5) الانتصار: مسائل الصوم ص 70.

(6) الخلاف: كتاب الصوم م 66 ج 2 ص 209.

(7) السرائر: كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان ج 1 ص 409.

(8) منتهى المطلب: كتاب الصوم في أحكام القضاء ج 2 ص 604 س 1.