پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص432

الصبي والمجنون والمغمى عليه والكافر (عامدا) كان في تركه (أو ناسيا) إجماعا لما مضى.

(وأما أحكامه فمسائل) (1) خمس: (الاولى المريض إذا استمر به المرض)، الذي أفطر معه في شهر رمضان (إلى رمضان آخر سقط) عنه (القضاء على الاظهر).

وتصدق عما فات (من) شهر رمضان (الماضي لكل يوم) (2) كما في المتن (بمد) من طعام، وهو الاشهر، بل عليه عامة من تأخر (3)، وفي الروضة عزى غيره إلى الندرة (4)، مشعرا بدعوى الاجماع.

والصحاح به مع ذلك مستفيضة، كغيرها من المعتبرة القريبة من المتواتر، بل لعلها متواترة، مروية في الكتب الاربعة (5)، وغيرها من الكتاب المعتبرة، كالعلل (6) والعيون (7) وقرب الاسناد (8) والفقه الرضوي (6) وتفسير

(1) في المتن المطبوع: (ففيه مسائل).

(2) في المتن المطبوع: (عن الماضي عن كل يوم).

(3) كالسيد السند في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 213، والفاضل الخراساني في الذخيرة: كتاب الصوم ص 527 س 4.

(4) الروضة البهية: كتاب الصوم ج 2 ص 120.

(5) الكافي: كتاب الصيام باب من توالى عليه رمضانان انظر احاديث الباب ج 4 ص 119، ومن لا يحضره الفقيه: باب قضاء صوم شهر رمضان ح 1999 ج 2 ص 148، والاستبصار: ب 58 من افطر شهر رمضان فلم يقضه حتى يدركه رمضان آخر احاديث الباب ج 2 ص 110 – 111، وتهذيب الاحكام: ب 60 من اسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ح 17 – 22 ج 4 ص 250 – 253.

(6) علل الشرائع: باب 182 علل الشرائع واصول الاسلام ج 1 ص 271.

(7) عيون اخبار الرضا (ع): باب 34 في علل بعض الاحكام ج 2 ص 116.

(8) قرب الاسناد: ص 103 س 11.

(9) فقه الرضا (ع): ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 211.