پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص431

مطلقا.

قيل (1): لعموم الآية بوجوب القضاء على المرضى، وخصوص ما مر في الصلاة من النصوص (2) الآمرة بقضائها، بناء على ما مضى من عدم القائل بالفرق بينهما.

ويضعف الاول بمنع الصغرى، ولئن سلمت فالكبرى، وسند المنع فيها ما تلوناه.

والثاني بالمعارضة بالمثل، بل الاولى لوجوه شتى، ولذا حملت على الاستحباب، كما ثمة قد مضى.

وللمحكي في المختلف (3) عن الاسكافي، فخص نفي القضاء بما إذا لم يكن أدخل على نفسه سبب الاغماء وكان لجميع النهار مستغرقا، وإلا فالقضاء.

ولم أعرف له على التفصيل مستندا، إلا على وجوب القضاء فيها لو أدخل على نفسه السبب، فيمكن توجيهه بما مر في الصلاة، مع الجواب عنه.

(والمرتد) عن ملة أو فطرة (يقضي ما فاته) بلا خلاف فيه بين الاصحاب أجده، وبه صرح أيضا في الذخيرة (4)، للعمومات أو الاطلاقات السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا إطلاق ما مر من أن الاسلام يجب ما قبله (5) والكافر إذا أسلم لا يقضي ما فاته (6) وهو بحكم التبادر مختص بالكافر الاصلي دون مفروض المسألة.

(وكذا كل تارك) للصوم يجب عليه قضاؤه (عدا الاربعة) يعني

(1) قائله العلامة في المختلف: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 1 ص 228 س 15.

(2) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب قضاء الصلوات انظر احاديث الباب ج 5 ص 356 – 357.

(3) مختلف الشيعة: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 1 ص 228 س 10.

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الصوم ص 526 س 27.

(5) عوالي اللآلي: ح 38 ج 2 ص 224.

(6) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان انظر أحاديث الباب ج 7 ص 238 – 339.