پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص430

وأما ما في الآخر ليقض ما فاته (1)، فمع ضعف سنده – وشذوذه، وعدم مقاومته، لمعارضته بوجه – محتمل للحمل على الاستحباب، أو على كون الفوتبعد الاسلام.

وأما الاغماء فقد اختلف فيه الاصحاب – بعد اتفاقهم – على ثبوته فيه في الجملة، والاظهر ثبوته فيه مطلقا، لفحوى ما مر في الصلاة، وعدم وجوب قضائها عليه، فهنا أولى، كما لا يخفى، مع عدم قائل بالفرق بينهما، كما صرح به في المختلف (2)، مضافا إلى خصوص ما ورد في المقام من النصوص (3) وفيها الصحاح وغيرها.

وعلى هذا الحلي (4) والشيخ في جمله (5) من كتبه، وابن حمزة (6)، وعامة المتأخرين على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة (7).

خلافا للشيخين (8) والقاضي (9) والمرتضى (10) فيقضي إن لم يثبت النية

(1) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان مقطع ح 5 ج 7 ص 239.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 1 ص 228 س 17.

(3) وسائل الشيعة: ب 24 من ابواب من يصح منه الصوم انظر احاديث الباب ج 7 ص 161.

(4) السرائر: كتاب الصيام أحكام قضاء شهر رمضان ج 1 ص 409.

(5) منها المبسوط: كتاب الصوم فصل في حكم المريض والمسافر والمغمى عليه ج 1 ص 285، والنهاية: الصيام باب قضاء شهر رمضان ص 165.

(6) الوسيلة: كتاب الصوم في بيان أحكام المريض والمعاجز عن الصيام ص 150.

(7) منهم السيد السند في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 194، والفاضل الخراساني في الذخيرة: كتاب الصوم ص 526 س 13.

(8) الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب الصيام باب 24 حكم المغمى عليه ص 352، والشيخ الطوسي في الخلاف: كتاب الصوم م 51 ج 2 ص 198.

(9) المهذب: كتاب الصيام باب المريض والمعاجز عن الصيام ج 1 ص 196.

(10) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): في حكم من اسلم أو بلغ أو جن أو اغمي عليه في شهر رمضان ج 3 ص 57.