پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص429

(أو كفر) أصلي لا مطلقا، بلا خلاف في شئ من ذلك، ما عدا الاغماء على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، بل في المنتهى أنه مذهب علمائنا (1)، بل نفى عنه الخلاف بين العلماء في بعض أقسام الاول والاخير (2).

وهو الحجة، مضافا إلى الاصل وتبعية القضاء للاداء مفهوما، فلا يشمل عموم أو إطلاق ما دل على وجوبه بعد تسليم وجوده لنحو المجنون والصبي، لحديث (3) رفع القلم، ونحوه (4) الدال على عدم وجوب الاداء في حقهما، فلا معنى للقضاء.

ولعل هذا هو الوجه في استدلال جماعة (5) على الحكم فيهما لحديث رفع القلم، وإلا فلا وجه له أصلا، إذ هو في حال الصباوة والجنون، فلا ينافي ثبوته بعد ارتفاعهما، كما لا يخفى.

وهذا الدليل وإن لم يجز في الكافر، بناء على عدم سقوط الاداء في حقه عندنا، فيصدق في حقه القضاء وإن ورد في عموم، لكنه مخصوص بحديث الاسلام يجب ما قبله (6) مضافا إلى خصوص جملة من النصوص.

منها – زيادة على الصحيحه المتقدمة – الصحيح أيضا: عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه ؟ قال: ليس عليه، إلا ما أسلم فيه (7).

ونحوه الخبر (8).

(1) منتهى المطلب: كتاب الصوم في شروط قضاء الصوم ج 2 ص 601 س 29.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصوم في شروط قضاء الصوم ج 2 ص 600 س 33.

(3) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب مقدمة العبادات ح 11 ج 1 ص 32.

(4) و (6) عوالي اللآلي: ح 38 ج 2 ص 224.

(5) منهم السيد السند في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 201، والفاضل الخراساني في الذخيرة: كتاب الصوم ص 525 س 11.

(7) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 239.

(8) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 238.