پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص428

وإنما اختلفوا في وجوبه في حق المسافر إذا لم يتناول، فعن الشيخ في النهاية (1) الوجوب، لكن كلامه غير صريح في محل البحث، فيحتمل الاختصاص بقبل الزوال، كما صرح به في المبسوط (2).

ومع ذلك فهو نادر، بل على خلافه الاجماع في صريح السرائر (3)، ويرده مفهوم الموثق (4) السابق ؟ مضافا إلى الاصول وعدم وضوح دليل، ولا شاهد لهعلى ما يقوله، وهو أوضح شاهد على أن المراد بما في النهاية (5) هو ما في المبسوط (6).

(و) الخامس، والسادس: (الخلو من الحيض والنفاس) فتفطر الحائض والنفساء وإن حصل العذر قبيل الغروب أو انقطع بعيد الفجر بالنص والاجماع.

(الثاني) في (شرائط القضاء) (وهي ثلاثة: البلوغ، وكمال العقل، والاسلام،

فلا يقضي ما فاته لصغر) مميزا كان، أم لا (أو جنون) مطبقا، أو ادواريا وقد فاته في غير حال إفاقته (أو إغماء) استوعب يوم الفوات، أم لا يبيت نية الصوم ليلا، أم لا

(1) النهاية: كتاب الصيام باب حكم من اسلم في شهر رمضان ومن بلغ فيه والمسافر إذا قدم اهله ص 160.

(2) المبسوط: كتاب الصوم في حكم المريض والمسافر والمغمى عليه ج 1 ص 284.

(3) السرائر: كتاب الصيام باب حكم من اسلم في شهر رمضان ومن بلغ فيه والمسافر إذا قدم اهله ج 1 ص 403.

(4) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب من يصح منه الصوم ح 6 ج 7 ص 136.

(5) النهاية: كتاب الصيام باب حكم من اسلم في شهر رمضان ص 160.

(6) نفس المصدر السابق.