پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص425

الاصول، وفحوى النصوص المتضمنة للسقوط عن الكافر والحائض اللذين هو أعذر منهما، وهما أقرب منه إلى التكليف إذا زال عذرهما قبل الزوال.

ففي الصحيح – المروي في الكتب الثلاثة -: عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ فقال: ليس عليهم قضاؤه ولا يومهم الذي أسلموا فيه، إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر (1).

وهو حجة على قوله في المبسوط (2) في الكافر بمقالته هنا من وجوب الاتمام عليه إذا أسلم قبل الزوال، مع أنه لا حجة له في المقامين، عدا ما ذكره في المعتبر (3)، ولاجله مال إليه من أن الصوم ممكن في حقهما، لان وقت النية باق.

وهو على تقدير تسليمه لم يتوجه عذرا للشيخ في الخلاف، لان مقتضاه عدم الفرق بين الصبي والكافر، مع أنه فيه فرق بينهما فأسقطه عن الثاني دون الاول.

ومع ذلك فاشترط فيه تبييت النية، والدليل يقتضي عدم السقوط مطلقا، ولا وجه له بعد ورود النص الصحيح بخلافه.

فلا يكون إلا اجتهادا صرفا في مقابلته، سيما مع اعتضاده – زيادة على الاصول – بالاجماع المنقول والشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل الاجماع،

(1) الكافي: كتاب الصيام باب من اسلم في شهر رمضان ح 3 ج 4 ص 125، والاستبصار: ب 56 في حكم من اسلم في شهر رمضان ح 2 ج 2 ص 107، وتهذيب الاحكام: ب 60 فيمن اسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ فيه ح 2 ج 4 ص 246.

(2) المبسوط: كتاب الصوم فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ج 1 ص 286.

(3) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 711.