پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص407

وفي الاحتمال المساوي إشكال، وعمومات نفى الحرج في الدين، وإرادة اليسر دون العسر في الشرع المبين لعلها ترجح الافطار به، كما رجحه بعض (1) المتأخرين.

(الرابع) (في أقسامه)، أي أقسام مطلق الصوم المتناول للصحيح والفاسد.

(وهي أربعة: واجب وندب ومكروه ومحظور) على ما سيأتي بيانها.

(فالواجب ستة): – بحكم الاستقراء وتتبع الادلة الشرعية – صوم (شهر رمضان، و)، صوم (الكفارات، و) (2) صوم (دم المتعة، و) صوم (النذر وما في معناه) من العهد واليمين (و) صوم (الاعتكاف على وجه)، يأتي بيانه في محله (وقضاء) الصوم (الواجب المعين).

(أما شهر رمضان فالنظر) فيه (في) امور ثلاثة: (في علامته شروطه وأحكامه).

(أما علامته، فهي رؤية الهلال).

فاعلم أن (من رآه (3) وجب عليه صومه) مطلقا (ولو انفرد بالرؤية) إذا لم يشك بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا، بل في التذكرة (4) والمنتهى (5) بعد نسبته إلينا أنه مذهب اكثر العامة، والاصل فيه

(1) كالسيد السند في المدارك: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 6 ص 158، من هنا بدأ الاستخراج من، الطبعة الحديثة للمدارك.

(2) في المتن المطبوع: (الكفارة).

(3) في المتن المطبوع: (فمن رآه).

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم في اقسام الصوم ج 1 ص 268 س 32.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصوم في رؤية الهلال ج 2 ص 588 س 5.