ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص404
بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ما كان إلى نصف النهار وأكثر من ذلك وأقل، وإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهمالعطش أفطروا (1).
وظاهره اختصاص السبع بأولادهم، وأن غيرهم إنما يأمرون لتسع، كما عليه الشيخ في النهاية (2) والصدوقان (3) وغيرهما، ودل عليه أيضا جملة من النصوص، كالرضوي (4) والمرسل (5)، ولعله الاقوى.
وللمفيد قول (6) بأنه يؤخذ به إذا بلغ الحلم، أو قدر على صيام ثلاثة أيام تباعا، للقوي.
في الصحيح: في كم يؤخذ الصبي من الصيام ؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة، فإن هو صام قبل ذلك فدعه (7).
وفي الموثق: عن الصبي متى يصوم ؟ قال: إذا قوى على الصيام (8).
ونحوه غيره (9).
(1) وسائل الشيعة: ب 29 من ابواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 167، مع اختلاف يسير في النقل.
(2) النهاية: كتاب الصيام باب ماهية الصوم ومن يجب عليه ذلك ص 149.
(3) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم باب الوقت الذي يؤخذ الصبي فيه بالصوم ص 16 س 37.
(4) فقه الرضا (ع): ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 211 (5) وسائل الشيعة: ب 29 من ابواب من يصح منه الصوم ح 11 ج 7 ص 169.
(6) المقنعة: كتاب الصيام ب 30 في قضاء شهر رمضان وحكم من افطر فيه على التعمد والنسيان ص 360.
(7) وسائل الشيعة: ب 29 من ابواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 7 ص 167، مع اختلاف يسير في النقل.
(8) وسائل الشيعة: ب 29 من ابواب من يصح منه الصوم ح 10 ج 7 ص 169.
(9) وسائل الشيعة: ب 29 من ابواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 167.