ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص401
خلافا للمرتضى (1) في النذر المعين وإن لم يقيد بالسفر لما مر وجوبه قد ظهر، وللمفيد (2) فيما حكاه عنه الفاضلان في المعتبر (3) والمختلف (4) وغيرهما (5) في مطلق الواجب عدا رمضان، وللصدوقين (6) في جزاء الصيد.
وهذه الاقوال – مع ندورها ومتروكيتها، كما صرح به في الدروس (7) والمنتهى (8) – لم أقف على دليل على شئ منها، فلا إشكال في ضعفها.
(إلا أن يكون سفره اكثر من حضره أو يعزم الاقامة عشرة) أيام فإنه يصوم في المقامين وما في حكمهما قطعا، كما أنه يتم الصلاة فيهما.
وأما المندوب: ففيه أقوال ثالثها الكراهة، وعليها الاكثر (9)، عملا بالخبرين (10) الصريحين في الجواز، إلا أنهما ضعيفا السند غير معلومي الجابر، حتى الشهرة، لكونها متأخرة.
وأما القديمة: فهي على المنع مطلقا، كما يستفاد من المفيد في المقنعة (11)
(1) لم نعثر عليه في كتب السيد هنا، نعم نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم ج 1 ص 229 س 21.
(2) لم نعثر على رأي كهذا للمفيد، راجع المقنعة: كتاب الصيام ب 22 في حكم المسافرين ص 350.
وب 30 في قضاء شهر رمضان وحكم من افطر فيه ص 361، ونقله عنه الفاضلان فيما يأتي.
(3) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 685.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 1 ص 229 س 5.
(5) كالمنتهى: كتاب الصوم في الزمان الذي يصح صومه ج 2 ص 586 س 29.
(6) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم باب تقصير المسافر في الصوم ص 17 س 14.
(7) الدروس الشرعية: كتاب الصوم ص 71 س 18.
(8) منتهى المطلب: كتاب الصوم في الزمان الذي يصح صومه ج 2 ص 586 س 29.
(9) منهم المحقق في المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 684، والعلامة في المختلف: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 1 ص 230 س 14، والمحقق الثاني في جامع المقاصد: كتاب الصوم في احكام الامساك ج 3 ص 83.
(10) وسائل الشيعة: ب 12 من ابواب من يصح منه الصوم ح 4 – 5 ج 7 ص 144 – 145.
(11) المقنعة: كتاب الصيام ب 22 حكم المسافرين في الصيام ص 350.