ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص398
ففي رواية الزهري (1)، والفقه الرضوي: وأما صوم التأديب فأنه يؤمر الصبي إذا بلغ سبع سنين بالصوم تأديبا وليس ذلك بفرض، وزاد في الاخير وإن لم يقدر إلا نصف النهار يفطر إذا غلبه العطش، وكذلك من أفطر لعلة أول النهار ثم نوى بقية يومه امر بالامساك بقية يومه تأديبا، وليس بفرض وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بقية يومه بالامساك تأديبا وليس بفرض (2)، وزاد في الاولى، وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها (3).
ونحوهما في التصريح بالتأديب رواية اخرى مروية في الوسائل (4) عن الخصال (5).
وظاهرها – سيما بعد ضم الزيادات – أنه ليس بصوم حقيقي، بل هو إمساك بحت.
وأما ما يستدل للصحة بإطلاق الامر، فقد أجاب عنه في الذخيرة (6) بأنه للايجاب، والظاهر عدم تعلقه بالصبيان.
أقول: ولو اريد به الاوامر المستحبة ففيه أولا: أنها منساقة لبيان أصل الاستحباب، وأما من يستحب له فالمتضمن لها بالنسبة إليه مجملة.
(1) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب من يصح منه الصوم ح 4 ج 7 ص 168، مع اختلاف يسير.
(2) فقه الرضا (ع): ب 29، ب في الصوم ص 202.
(3) هذه الزيادة في الخبر أوردها الشيخ (قده) في التهذيب: ب 67 وجوه الصيام ح 1 ج 4 ص 296، معانه رواه الكليني في الكافي: كتاب الصيام باب وجوه الصوم ح 1 ج 4 ص 83، والصدوق في الفقيه: باب وجوه الصوم ح 1784 ج 2 ص 77 بدون هذه الزيادة، وكذا العاملي في الوسائل: ج 7 ص 168.
(4) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب من يصح منه الصوم ح 13 ج 7 ص 170.
(5) الخصال: ابواب الخمسة عشر ح 3 ج 2 ص 501.
(6) ذخيرة المعاد: كتاب الصوم ص 530 س 13.