ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص395
المسالك (1)، وقد أطنب الكلام فيه بما لا مزيد عليه، وأشار بالاشبه إلى خلاف المفيد (2) والمرتضى (3)، حيث صححا صومه مع سبق النية، ونفيا عنهالقضاء حينئذ.
ولا دليل عليه يعتد به، مع أنه لا ثمرة بين القولين بالنسبة إلى القضاء، لا تفاقهما على نفيه، بل سيأتي أن الاظهر الاشهر عدم وجوبه عليه مطلقا ولو لم يسبق منه النية.
نعم تحصل الثمرة فيما لو أفطر عامدا في نهار نوى صومه ثم اغمي في بعضه فتجب الكفارة عليه على الثاني دون الاول، وهو الاقرب، ويعضده – زيادة على ما دل على صحة – الاصل.
(ولا من الحائض والنفساء) باتفاق العلماء، كما عن المعتبر (4) والمنتهى (5)، والنصوص به (6) مستفيضة جدا.
فالحكم بذلك مطلق (ولو) في صورة (صادف ذلك) أي الدم المدلول عليه بالمقام، (أول من النهار، أو آخر جزء منه) وفي المنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء.
قال: ويدل عليه ما تقدم من الاحاديث.
لا يقال: قد روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(1) مسالك الافهام: كتاب الصوم ج 1 ص 74 س 37.
(2) المقنعة: كتاب الصيام ب 24 في حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصيام ص 352.
(3) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم في حكم من اسلم أو بلغ أو جن أو اغمي عليه في شهر رمضان ج 3 ص 57.
(4) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 683.
(5) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 2 ص 585 س 10.
(6) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب ما يصح منه الصوم لاحظ احاديث الباب ج 7 ص 162 – 164، والباب 26 من نفس الابواب ح 1 ج 7 ص 164.