پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص393

ولكن الاحوط التحمل في الجميع، ولا سيما ما صرحنا فيه بالعدم، لقوة الشبهة فيه، خصوصا الامة، لتسميتها إمرأة حقيقة لغة (1)، وهو مقدم على العرف والعادة على قول جماعة (2) لا يخلو عن قوة.

(الثالث) في بيان (من يصح منه) الصوم(و) اعلم أنه (يعتبر في) صحة صوم (الرجل العقل والاسلام وكذا) يعتبران (في) صوم (المرأة مع) شرط وهو

(اعتبار الخلو من الحيض والنفاس).

(فلا يصح من الكافر) بأنواعه لعدم تأتي قصد القربة وامتثال الامر به منه، لانكاره له، مع أنه شرط في الصحة إجماعا نصا وفتوى، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط تحقيقا للشرطية (وإن وجب عليه) عندنا، بناء على أنه مكلف بالفروع، كما حقق في محله مستقصى، وفي المنتهى أنه مذهب علمائنا أجمع (3).

(ولا من المجنون).

قال في المنتهى: لان التكليف يستدعي العقل، لان تكليف غير العاقل قبيح، ولقوله عليه السلام: وعن المجنون حتى يفيق، ولا يؤمر بالصوم كما يؤمر الصبي به بلا خلاف، لانه غير مميز بخلاف الصبي فإنه مميز، فكان للتكليف في حقه فائدة، بخلاف المجنون هذا إذا كان جنونه مطبقا.

(1) لم نعثر عليه في كتب اللغة نعم ذكره الفاضل السيوري في التنقيح: كتاب الصوم ج 1 ص 370.

(2) كالعلامة في المختلف: كتاب الصوم فما أوجب الامساك عنه ج 1 ص 223 س 33، وفخر المحققين في الايضاح: كتاب الصوم فيما يجب بالافطار ح 1 ص 229.

(3) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج 2 ص 585 س 9.