ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص390
مضافا إلى عموم الصحيح أصحاب الكبائر إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (1).
وقيل: يقتل في الرابعة (2)، لما رواه الشيخ عنهم عليهم السلام مرسلا: أن أصحاب الكبائر يقتلون فيها (3).
وهو أحوط، وإن كان الاول أظهر للتعدد واعتبار السند مضافا إلى أخصية الموثق (4)، واعتضاده بالصحيحة (5) والشهرة.
واحترز بقوله: (لا مستحلا) عما لو كان مستحلا، فإنه مرتد إجماعا إن كان ممن عرف قواعد الاسلام وكان إفطاره بما علم تحريمه من دين الاسلام ضرورة، كالاكل والشرب المعتادين والجماع قبلا.
ولا يكفر المستحل بغيره، خلافا للحلبي (6) فيكفر، ولا دليل له يظهر.
هذا إذا لم تدع الشبهة المحتملة في حقة، وإلا درئ عنه الحد.
وفي الصحيح: عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيام، قال: يسئل هل عليك في إفطارك إثم، فإن قال: لا فإن على الامام أن يقتله، وإن قال نعم فإن على الامام أن ينهكه ضربا (7).
واعلم أنه إنما يقتل في الثالثة أو الرابعة لو رفع إلى الامام وعزر في كل
(1) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 ج 18 ص 313، وفيه: (اصحاب الكبائر كلها).
(2) قاله المقدس الاردبيلي في المجمع: كتاب الصوم في الكفارة ج 5 ص 150.
(3) كما في المبسوط: كتاب المرتد حكم تارك الصلاة ج 7 ص 284.
(4) نفس المصدر السابق.
(5) نفس المصدر السابق.
(6) الكافي في الفقه: في صوم شهر رمضان ص 183.
(7) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب احكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 178.