پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص389

وهو إنما يتحقق بفعل ما يحصل به المفطر ويفسد به الصوم، وهو الظاهر المتبادر من إطلاق باقيها، فيرجع فيما عداه إلى مقتضى الاصل.

والخبران (1) الاولان غير واضحي السند، فيشكل الخروج بهما عن مقتضاه مع ندورهما، لعدم ظهور قائل بما فيهما، لان الاقوال التي وصلت إلينا هي ما قدمناه، وليس هو شيئا منها، فيشكل المصير إليه ولو كان الخبر صحيحا.

ولم نجد لشئ من الاقوال الاخر حجة ودليلا عدا ما في المختلف (2) من أمر اعتباري ضعيف، مبني – هو كما استدل به للقول، الاول من أن تعدد الاسباب يقتضي تعدد المسببات – على دعوى عموم أخبار الكفارة للمتكرر من موجبها لغة، وقد عرفت ضعفها.

(ويعزر) بما يراه الحاكم (من أفطر) في شهر رمضان عالما عامدا، لكن(لا مستحلا) بل معتقدا للعصيان (مرة، و) إن لم ينجع فيه ذلك، بل عاد (ثانية) عزر أيضا (فإن) لم ينجع فيه أيضا و (عاد ثالثة قتل) فيها، وفاقا للاكثر، كما في المدارك (3) والذخيرة (4)، وفي غيرهما (5) أنه المشهور بين الاصحاب، لموثقة سماعة – المضمرة -: عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات، قال: فليقتل في الثالثة (6)،

(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 – 2 ج 7 ص 36 – 37.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في احكام الكفارات ج 1 ص 227 س 11.

(3) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 116.

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الصوم ص 512 س 25.

(5) كالمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم في عقوبة من أفطر عامدا في شهر رمضان ج 13 ص 239.

(6) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب احكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 179، مع اختلاف يسير.