پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص388

تخلل التكفير، وإلا فلا مطلقا، كما عن الاسكافي (1)، أو مع تغاير الجنس وإلا فلا، إلا مع تخلل التكفير فيتكرر، كما عليه الفاضل في القواعد (2) والمختلف (3) والارشاد (4)، إلا أن فيه تخصيص التكرر بالاختلاف فقط، أو بتكرر الوطئ مطلقا وغيره بشرط تغاير الجنس، أو تخلل التكفير، وإلا فلا، كما في الدروس (5) واللمعة (6)، أو لا يتكرر مطلقا، كما عليه الشيخ في المبسوط (7) والخلاف (8) وابن حمزة في الوسيلة (9) والماتن في كتبه (10) الثلاثة والفاضل في المنتهى (11).

(قيل: نعم) مطلقا أو في الجملة على التفصيل الذي مضى لكل قائل بحسب قوله.

(والاشبه أنها لا تتكرر) وفاقا لما مر، وتبعهم جملة (12) ممن تأخر، للاصل، واختصاص اكثر مادل على وجوبها من النصوص (13) بتعمد الافطار،

(1) حكاه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في احكام الكفارات ج 1 ص 227 س 11.

(2) قواعد الاحكام: كتاب الصوم فيما يجب بالافطار ج 1 ص 65 س 12.

(3) مختلف الشيعة: كتاب الصوم في احكام الكفارات ج 1 ص 227 س 15.

(4) ارشاد الاذهان: كتاب الصوم ج 1 ص 298.

(5) الدروس الشرعية: كتاب الصوم ص 73 س 12.

(6) اللمعة الدمشقية: كتاب الصوم ج 2 ص 99.

(7) المبسوط: كتاب الصوم في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 274.

(8) الخلاف: كتاب الصوم م 38 عدم تكرار الكفارة بتكرار المفسد ج 2 ص 189.

(9) الوسيلة: كتاب الصوم في احكام الصوم ص 146.

(10) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 680 والشرائع: كتاب الصوم ج 1 ص 194، والمختصر النافع: كتاب الصوم السادسة ص 67.

(11) منتهى المطلب: كتاب الصوم في ما يوجب القضاء والكفارة ح 2 ص 581 س 28.

(12) منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز: كتاب الصوم في احكام الصوم ج 1 ص 291، والمقدس الاردبيلي في المجمع: كتاب الصوم في الكفارة ج 5 ص 140.

(13) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب ما يمسك عنه الصائم انظر احاديث الباب ج 7 ص 28 – 29.