ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص386
بقصده النظر واعتياده الامناء عقيبه متعمد له، فيشمله مادل على وجوب القضاء والكفارة بالاستمناء عمدا.
والذي أظنه أن هذا ليس محل خلاف لاحد في إيجابه الامرين معا، وإنما الخلاف في عدم وجوبهما في الاول مطلقا، كما هو خيرة السيدين (1) والقاضي (2) والحلي (3) والفاضلين هنا وفي المعتبر (4) والشرائع (5) والارشاد (6)، وشيخنا في المسالك (7) وسبطه في المدارك (8).
أو إذا لم يكن إلى محرم، وإلا فيجب القضاء مطلقا، كما عن الشيخين (9) والديلمي (10)، وفي التنقيح (11) والتحرير (12) والمنتهى (13)، لكن فيهما التقييد بشهوة خاصة، كما عن المبسوط أيضا (14)
(1) علم الهدى في الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 243 س 3، وأما السيد ابن زهرة فظاهره خلاف ذلك، راجع الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 9.
(2) المهذب: كتاب الصيام باب ما يجب الامساك عنه مما لا يفسد الصوم ج 1 ص 193.
(3) السرائر: كتاب الصيام فيما يجب اجتنابه على الصائم ج 1 ص 389.
(4) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 670.
(5) شرائع الاسلام: كتاب الصوم ما يجب الامساك عنه ج 1 ص 192.
(6) ارشاد الاذهان: كتاب الصوم ج 1 ص 297.
(7) مسالك الافهام: كتاب الصوم ج 1 ص 71 س 15.
(8) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 63.
(9) المفيد في المقنعة: كتاب الصيام باب 29 حكم الساهي والغالط في الصيام ص 359، والشيخ في المبسوط: كتاب الصوم في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 272.
(10) المراسم: كتاب الصوم احكام الافطار في صوم الواجب ص 98.
(11) التنقيح الرائع: كتاب الصوم ج 1 ص 368.
(12) تحرير الاحكام: كتاب الصوم ج 1 ص 80 س 5.
(13) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 2 ص 564 س 16.
(14) المبسوط: كتاب الصوم في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 272.