ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص380
محل خلاف في السرائر (1)، وجعل الاول هو الصحيحة، حاكيا له عن الشيخ في الجمل والعقود والنهاية.
وعما يجب فيه القضاء بمطلق ما عدا الطهارة أو الصلاة، كما في عبارتي الاولين (2).
أو بالتبرد خاصة من غير إشارة إلى غيره مطلقا كما في عبارتي الاخيرين (3)، ويظهر من الارشاد (4) كون هذا أيضا محل خلاف، حيث ألحق المضمضة به للتداوي والعبث بها للصلاة قائلا بعده على رأي.
والاصح في المقامين ما في الانتصار () والمنتهى (6)، استنادا – بعد الاجماع المنقول فيهما عليهما – إلى فحوى الصحيح وغيره، بل صريحهما في الجملة في الثاني.
والموثق: فيهما عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه، قال: عليه القضاء وإن كان في وضوء فلا بأس (7)، ومنطوقه يعم الوضوء للصلاة وغيرها، كما صرح به الحلي (8)، ومفهومه العبث به وغيره.
ولكن ينبغي أن يستثنى من هذا ما إذا كان لازالة النجاسة أو التداوي، وفاقا للتذكرة (9) والدروس (10)، وغيرهما، للامر بهما شرعا، فلا يستعقبان شيئا
(1) نفس المصدر السابق.
(2) الانتصار: في مفطرات الصوم ص 64 المنتهى: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 579 س 25.
(3) الحلاف: كتاب الصوم م 76 ج 2 ص 315، والسرائر: كتاب الصيام ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 375.
(4) أرشاد الاذهان: كتاب الصوم ج 1 ص 297.
(5) نفس المصدر السابق.
(6) نفس المصدر السابق.
(7) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج 7 ص 50.
(8) السرائر: كتاب الصيام فيما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 375.
(9) تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم ج 262 س 38.
(10) الدروس الشرعية: كتاب الصوم ص 73 س 1.