ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص372
ومنها الموثق – كالصحيح، بل الصحيح كما قيل (1) -: في رجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال: ليس عليه قضاء (2).
وهذه النصوص – مع استفاضتها، وصراحة ما عدا الصحيحة (3) الاولى منها وظهورها أيضا، واعتبار أسانيد اكثرها وإن سلمنا عدم صحتها – لا معارض لها، عدا الاطلاقات.
واللازم على تقدير انصرافها إلى محل البحث تقييدها بهذه، لاخصيتها بالاضافة إليها.
والصحيح (4) المتقدم سندا للقدماء، وهو – بعد الاغماض عن سنده – غير واضح الدلالة على مطلوبهم، إذ ليس فيه إلا الامر بصيام ذلك اليوم.
والمراد به إتمامه، دفعا لتوهم أن الافطار في الاثناء مبيحة في الباقي.
ولا ينافيه الاستدلال بالآية الكريمة، بل يؤكده، لدلالتها على وجوب الامساك إلى الليل مطلقا أكل في الاثناء أم لا.
وكذا قوله تفريعا عليها: (فمن أكل) (5)، بل قوله في تعليل القضاء بأنه: (أكل متعمدا) (6) يؤكد إرادة ما ذكرنا، وإلا فالاكل بظن الغروب ليس أكلا متعمدا، كما لا يخفى.
ولئن تنزلنا فلا أقل من احتمال ما ذكرناه احتمالا متساويا، فتكون به الرواية مجملة لا تصلح للحجية، فضلا عن أن تعارض بها تلك الاخبار
(1) قاله السبزواري في الذخيرة: كتاب الصوم في المفطرات ص 502 س 34.
(2) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 88.
(3) وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 87.
(4) وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 87.
(5) و (6) نفس المصدر السابق.