پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص369

وأما الخامس: فهو ما أشار إليه بقوله:

(والافطار للظلمة الموهمة دخول الليل)

بلا خلاف ولا إشكال في وجوب القضاء إن اريد بالوهم معناه المعروف، وهو الطرف المرجوح أو الشك المقابلان للظن وانكشف فساد الوهم وبقاء النهار، لعموم مادل على وجوبه بفعل أحد موجباته ؟ مضافا إلى ما مر من إجماع الغنية (1) والخلاف (2) على وجوبه مع الشك، فمع الوهم بالمعنى الاول أولى.

ويشكل الحكم بعدم وجوب الكفارة حينئذ، بل قطع جماعة (3) من متأخري الاصحاب بوجوبها تبعا للحلي (4)، ولعله الاقوى، عملا بعموم مادل على وجوبها، إلا ما أخرجه النص والفتوى اتفاقا، وليس منه ما نحن فيه جدا.

خلافا للمختلف فخطأ الحلي في ذلك، وقال: إنه كلام من لا يحقق شيئا (5)، ولم أعرف له وجها.

نعم لو تبين دخول الليل كان ما ذكره حقا، كما لو استمر الاشتباه على الاقوى، وفاقا للمنتهى (6)، للاصل، واختصاص ما دل على الكفارة بتناول المفطر بصورة العلم بوقوعه نهارا.

وإن اريد بالوهم الظن، بناء على أنه أحد معانيه أيضا، وربما يومئ إليه المقابلة له بقوله: (ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض) كان وجوب

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 20.

(2) الخلاف: كتاب الصوم م 14 ج 2 ص 174.

(3) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية: كتاب الصوم ج 2 ص 94، والمحقق الثاني في جامع المقاصد: كتاب الصوم ج 3 ص 65، لكنه لم يجز بها.

(4) كما في السرائر: كتاب الصيام في كفارات الصوم ج 1 ص 378.

(5) مختلف الشيعة: كتاب الصوم حقيقة الصوم واحكامه ج 1 ص 224 س 32.

(6) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 579 س 10.