ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص366
المراعاة، لعدم وجوب القضاء عليه – كما يأتي – بناء على أن عبارة الشرائع (1)مطلقة بالنسبة إليه أيضا حيث لم يقيده فيها بصورة القدرة على المراعاة.
فمراده بالاطلاق هذا، فهو المخصص لا إطلاق ما هنا، لعدم فرد له يمكن إخراجه، حتى العدلين عند السيد، لتصريحه بانتفاء ما يدل على جواز التعويل عليهما على وجه العموم، خصوصا في موضع يجب فيه تحصيل اليقين كما هنا.
وحينئذ فإشكاله متوجه، إلا أن دخول نحو الاعمى في إطلاق عباراتهم غير معلوم، ولا سيما عبارة الشرائع (2)، كما لا يخفى على من تدبرها، بل الظاهر المتبادر منها من لا يسوغ له التقليد خاصة.
فلا مخالفة له على هذا التقدير أيضا، ولا في الثاني، إلا على تقدير وجود دليل يدل على وجوب الكفارة بمطلق الافطار من غير إذن شرعي ولم نجده كذلك، لاختصاص مادل عليه من الفتوى والنصوص مع كثرتها بحكم التبادر وغيره بما إذا أفطر عامدا متعمدا عالما بكون الزمان الذي أفطر فيه نهارا، وما نحن فيه لا ريب في عدم تبادره منها عند الاطلاق جدا.
واللازم حينئذ الرجوع في غير المتبادر إلى مقتضى الاصل وهو العدم، كما ذكره الاصحاب، وقد صرح السيد (3) بذلك في غير باب.
ولعله إلى هذا نظر صاحب الذخيرة في إعتراضه على السيد – بعد نقل تفصيله بقوله: وفيه تأمل – فإن مقتضى كون المفطر ممن لا يسوغ له التقليد ترتب الاثم على الافطار لا القضاء والكفارة.
ثم قال: ولا يبعد أن يقال: إن حصل الظن بإخبار المخبر اتجه سقوط
(1) شرائع الاسلام: كتاب الصوم المقصد الثاني المسألة التاسعة ج 1 ص 192.
(2) نفس المصدر السابق.
(3) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 92.