ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص362
وتقضي يوما آخر (1).
ومن إطلاق قوله عليه السلام فيما مر من الصحيح: (لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ) (2) بل عمومه الناشئ عن ترك الاستفصال الشامل لما نحن فيه، بل ولغيره المعتضد في محل البحث المعين بعدم الفساد، لعدم معلومية حصول الافطار الشرعي بمثله وإن فسد الصوم اللغوي والعرفي،لعدم التلازم بينه وبين الفساد الشرعي، فكم من صوم شرعي ليس بصوم لغوي ولا عرفي، وبالعكس، كما إذا تناول ناسيا فإنه ليس بصوم لغوي ولا عرفي قطعا، مع أنه صوم شرعي إجماعا.
فلعل ما نحن فيه من قبيله وإن لم نقيع به، فإذا لم يثبت الفساد شرعا وجب عليه إمساكه، تحصيلا لامتثال الامر القطعي بصومه، ولا يجب القضاء، لكونه بفرض جديد، ولم يثبت إلا بدليل مفقود فيما نحن فيه وأمثاله، مما يكون المكلف فيه غير مقصر في إفطاره بوجه، لاجتهاده، فيكون كالناسي.
فيبعد غاية البعد شمول مادل على القضاء بتناول المفطرات لمثله، سيما مع اختصاصه بصوم رمضان، فلا يعم ما نحن فيه.
وهذا الاصل يختص بالواجب المعين، لانه الذي يفرض فيه القضاء – المتوقف على أمر جديد – منفي فيما نحن فيه، ولا كذلك الواجب المطلق، لان أمره لعدم توقيته بوقت باق، فلا بد من الخروج عن عهدته، ولا يحصل بمثل هذا الصوم المشكوك في صحته وفساده.
ومن هنا يظهر الحكم في المندوب بقسميه.
(1) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 83.
(2) وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب ما يمسك عنه مقطع من ح 1 ج 7 ص 84.