پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص356

والارشاد (1) والشهيد في الدروس (2) واللمعة (3)، والمحقق الثاني في شرحيه على القواعد والشرائع (4) وغيرهم من الجماعة.

وفي الشرائع (5) أنه قول مشهور، وأظهر منه ما في المسالك (6)، وفي المدارك (7) أنه قول الشيخين وأتباعهما، وفي الغنية (8) والخلاف (9) والوسيلة (10) وشرح القواعد (11) للمحقق الثاني أن عليه الاجماع.

فإن تم، وإلا ففيه مناقشة، لمخالفته الاصل، مع عدم دليل واضح عليه من النصوص، غير ما استدل به الشيخ في التهذيب من النصوص الدالة على لزوم الكفارة بالبقاء على الجنابة (12) وهي مع قصور سندها، بل ضعف أكثرها وظهور المعتبر منها سندا في صورة تعمد البقاء لا إشعار فيها بهذا التفصيل جدا.

وحملها عليه ليس بأولى من حملها على صورة تعمد البقاء لو لم نقل إنه

(1) ارشاد الاذهان: كتاب الصوم ج 1 ص 296.

(2) الدروس الشرعية: كتاب الصوم ص 72 س 15.

(3) اللمعة الدمشقية: كتاب الصوم ج 2 ص 90.

(4) جامع المقاصد: كتاب الصوم احكام الامساك ج 3 ص 70، وأما الشرائع فلعله المسمى بنكت الشرائع لا يوجد لدينا.

(5) شرائع الاسلام: كتاب الصوم المسألة الثامنة ج 1 ص 192.

(6) مسالك الافهام: كتاب الصوم ج 1 ص 72 س 3.

(7) مدارك الاحكام: كتاب الصوم المسألة الثامنة ج 6 ص 89.

(8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 12.

(9) نفس المصدر السابق.

(10) الوسيلة: كتاب الصوم احكام الصوم ص 142.

(11) نفس المصدر السابق.

(12) تهذيب الاحكام: ب 55 الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان ح 23 – 24 – 25 ج 4 ص 212.