پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص346

منها الموثق: في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، الحديث (1).

ونحوه الخبران (2) المنجبر ضعفهما سندا، كقصور الاول عن الصحة بالشهرة العظيمة القديمة والمتأخرة، والاجماع المستفيض للنقل، والحكاية، والرضوية المتقدمة (3)، فيخصص بها الاصل.

ويصرف الرواية الثانية (4) – المتضمنة للامر بالقضاء خاصة، ثم اتباعه بالاستغفار الظاهر في عدم لزوم كفارة غيره، وهي الصحيحة (5) المتقدمة في بحث وجوب الامساك عن هذا عن ظاهرها – إلى ما يوافق الرواية الاولى.

فإذن العمل عليها دون الثانية وإن مال إليها في التحرير (6)، وأفتى بها بعض متأخري المتأخرين (7)، وفاقا لما عرفته.

وأما الرواية بعدم وجوب شي منهما به (8)، بل ولا إثم، فقد عرفت الجواب عنها ثمة.

(وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر) عند جماعة (9) إن اريد

(1) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 43.

(2) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3، 4 ج 7 ص 43.

(3) فقه الرضا (ع): ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 207.

(4) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 42.

(5) نفس المصدر السابق.

(6) تحرير الاحكام: كتاب الصوم في موجبات القضاء والكفارة في الصوم ج 1 ص 79 س 31.

(7) كالسيد السند في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 76، وشارح الدروس في المشارق: كتاب الصوم ص 443 س 11، والكاشاني في المفاتيح: كتاب الصوم في ما يجب الامساك عنه ج 1 ص 247.

(8) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم باب ما يفطر لصائم ومالا يفطره ص 16 س 22.

(9) منهم المحقق في الشرائع: كتاب الصوم ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 191، والعلامة في التذكرة: كتاب الصوم في بيان ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 260 س 21، وابن فهد في المحرر من الرسائل العشر: كتاب الصوم ما يجب الامساك عنه ص، 185.