ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص339
قصوره سندا.
فالاولى حمله على الكراهة، وإن كان الاحوط الاجتناب بلا شبهة، بل لا يبعد القول بالتحريم، لاعتبار السند بالموثقية، المؤيد مع ذلك بإجماع ابن زهرة (1)، فلا يعارضه الاصل والحصر وإن اعتضدا بالشهرة، لكونها متأخرة، فيخصص به عمومهما، سيما مع اختصاص الثاني بحكم السياق بالرجل جدا، مع وهن عمومه بلزوم تخصيصه في مواضع.
(المقصد الثاني): في بيان ما يجب به القضاء والكفارة أو القضاء خاصة، وسائر ما يتعلق بهما (وفيه مسائل) سبع: (الاولى: تجب الكفارة والقضاء) معا (بتعمد الاكل والشرب) المعتادين بإجماع العلماء، كما صرح به جماعة (2) مستفيضا، وكذا غير المعتاد منهما على الاقوى، بناء على ما مر من حصول الفطر به، فيدخل في عموم ما دل على إيجابه لهما، كالصحيح: في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق (3).
ويأتي على قول المرتضى عدم إيجابه لشئ منهما (4).
(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ما يوجب القضاء والكفارة ص 509 س 12.
(2) منهم العلامة في التذكرة: كتاب الصوم في بيان ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 260 س 9، والمحقق السبزواري في الذخيرة: كتاب الصوم في الامساك ص 496 س 12، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم المطلب الثاني ص 13 ص 56.
(3) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 27.
(4) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم فيما يفسد الصوم وينقضه ج 3 ص 54.