ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص331
المتقدم، وهذا القول أقوى.
هذا، ولا ريب أن القضاء والكفارة معا أحوط وأولى، سيما مع عموم جملة من الاخبار بترك الاستفصال الشامل لمفروضنا.
(ولا يفسد) (1) الصوم (بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر) وذوق المرق، ونحو ذلك.
(وضابطه ما لا يتعدى الحلق) للمعتبرة المستفيضة (2)، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة مضافا إلى الاصل والحصر المتقدم إليهما الاشارة، مع أنه لا خلاف في شئ منها أجده، إلا من الشيخ في التهذيب (3) في الاخير في غير الضرورة، للصحيح المانع عنه على الاطلاق بحمله على تلك الصورة، جمعا بينها وبين الصحاح لمرخصة ولو على الاطلاق بحملها على غيرها.
وفيه أن هذا التفصيل غير موجود في شئ منها، فالترجيح متعين، وهو في جانب الرخصة، للتعدد، وموافقة الاصل والحصر، فيحمل، النهي في المعارض على الكراهة كما ذكره جماعة (4)، أو توجيهه إلى الازدراد بتقديره كما ذكره بعض (5) ولا بأس به.
(ولا) يفسد أيضا (باستنقاع (6) الرجل في الماء) بلا خلاف لجملة
(1) في المتن المطبوع (فلا يفسد).
(2) وسائل الشيعة: انظر احاديث الابواب 37 – 38 – 40 من ابواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 74 – 77.
(3) تهذيب الاحكام: ب 72 في الزيادات ح 11 ج 4 ص 312.
(4) منهم السيد السند في المدارك: كتاب الصوم ما يفسد الصيام وما لا يفسده ج 6 ص 72، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد: كتاب الصوم في جواز مضغ الطعام للصائم ص 506 س 44، والحر العاملي في الوسائل: ب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 74.
(5) كالمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم ج 13 ص 76.
(6) في المتن المطبوع: (استنقاع).