پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص325

فإذا (أشبهه) بل وأشهره كما في المنتهى في الثاني (1)، وفي المدارك (2) والذخيرة (3) في الاول (الكراهية) في المقامين، استنادا إلى وجه الجواز فيهما، وهو الاصل، وحصر ما يضر الصائم في معدود (4) ليسا منها مضافا في الاول إلى فحوى ما دل على كراهة الاكتحال بما له طعم يصل إلى الحلق (5)، وعموم التعليل في جملة من النصوص الدالة على جواز الاكتحال بقول مطلق، بأنه ليس بطعام ولا شراب (6).

نعم يكره للشبهة والتعبير بلفظ الكراهة في جملة من النصوص (7)، بل في الرضوي التصريح بلا أو لا يجوز (8)، وهو محمول على الكراهة جمعا وفي الثاني إلى الصحيح (9) وغيره الصريحين في الجواز.

وأما الصحيح الآخر الناهي عنة (10) فمحمول على الكراهة، لما عرفته.

(وفي) جواز (الحقنة) كما عليه المرتضى في الجمل (11)، وعدمه كما عليه الاكثر (قولان) مطلقان غير مفصلين بين الجامد منه والمائع.

(1) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 2 ص 568 س 14.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 128.

(3) ذخيرة المعاد: كتاب الصوم ص 504 السطر الاخير.

(4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18.

(5) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر احاديث الباب ج 7 ص 51 – 52.

(6) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 و 6 ج 7 ص 51 – 52.

(7) وسائل الشيعة: ج 7 ص 27 – 28 انظر الاحاديث 1، 2، 3 من الباب 7 من ابواب ما يمسك عنه الصائم.

(8) فقه الرضا (ع): ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 212.

(9) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 74.

(10) وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 74.

(11) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم في ما يفسد الصوم وينقضه ج 3 ص 54.