پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص318

وهل يختص هذا الحكم بشهر رمضان، أم يعمه وغيره ؟ وتردد فيه في المنتهى.

قال: من تنصيص الاحاديث برمضان دون غيره من الصيام، ومن تعميم الاصحاب وإدراجه في المفطرات (1)، ومال الماتن في المعتبر إلى الاول (2) وهو الاظهر، وفاقا لجملة ممن تأخر، لما مر، مع عدم بلوغ فتوى الاصحاب بالاطلاق الاجماع، سيما مع إختصاص عبائر جملة منهم، كالنصوص برمضان كابن زهرة (3) والشيخ في الخلاف (4) وغيرهما (5) مضافا إلى جملة من المعتبرة المصرحة بالعدم في التطوع، وفيها الصحيح (6) والموثق (7) غيرهما.

ويلحق به ما عداه من الصوم الواجب بمعونة ما مر من الدليل، ويستثنى منه قضاء رمضان، للصحيح: عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل، ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل، وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال: لا يصوم ذلك اليوم، ويصوم غيره (8).

وبمعناه آخر (9)، والموثق (10) هذا، وفي الصحيح الاول من الصحاح المستفيضة ربما كان إشعارا

(1) منتهى المطلب: كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 2 ص 566 س 37.

(2) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 656.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 9.

(4) الخلاف: كتاب الصوم م 13 ج 2 ص 174.

(5) كالسيد في الانتصار: كتاب الصوم 63.

(6) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 47.

(7) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 47.

(8) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 1 ج 7 ص 46.

(9) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 46.

(10) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 46.