پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص317

ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر (1) الخبر، بناء على ما قيل: من أن عادته فيذلك الكتاب الافتاء بمضمون الاخبار ونقل متونها (2)، ويميل إليه بعض متأخري المتأخرين (3)، لاطلاق الآية أو عمومها، وصريح جملة من الصحاح وغيرها.

ويضعف الاول: بلزوم التقييد أو التخصيص بما مضى، والثاني: بالحمل على التقية، كما ذكره جماعة (4).

ويشهد له اسناد نقل ما مر في المرسل إلى عائشة في بعض الروايات (5)، بل جملة.

وربما حملت (6) على محامل اخر لا بأس بها في مقام الجمع بين الادلة وإن بعدت غايته.

وهي أولى من حمل تلك على الفضيلة، لرجحانها على هذه من وجوه شتى.

أعظمها الاعتضاد بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل إجماع المتأخرين حقيقة، مضافا إلى الاجماعات المنقولة حد الاستفاضة والمخالفة للعامة، ولا كذلك هذه فإنها في طرف الضد من المرجحات المزبورة.

(1) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 16 س 22.

(2) قاله السيد السند في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 53.

(3) كالمقدس الاردبيلي في مجمع الفائدة: كتاب الصوم ما يمسك عنه الصائم ج 5 ص 36.

(4) منهم السيد في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 55، والسبزواري في الذخيرة: كتاب الصوم ص 497 س 42، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم هل يبطل الصوم بالاصباح جنبا عمدا ج 13 ص 119.

(5) كما في تهذيب الاحكام: ب 55 في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان ح 17 ج 4 ص 210.

(6) كما في الرسائل: ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 5 ص 44 في ذيل الحديث 5.