ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص314
ولبعض المتأخرين فلم يوجب مع عدم التعمد شيئا، للاصل، وضعف ما يدل عليه من النصوص سندا.
وهو كما ترى، لدلالة الصحيح (1) والموثق (2) عليه أيضا، مع أن ضعف ما عداهما منجبر بما عرفته من الشهرة المحكية، بل الظاهرة والاجماع المتقدم إليه الاشارة.
نعم في المرسل المروي عن المقنع: لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شئ (3).
وهو وإن دل بإطلاقه على ما ذكره، إلا أنه – مع إرساله وشذوذ إطلاقه – محمول على التقية، لان القول بمضمونه مذهب فقهاء العامة، كما في الانتصار (4).
(و)
متعديا (5)) بلا خلاف يظهر من كل من عمم المأكول لغير المعتاد، إلا من الماتن في المعتبر فتردد فيه (6)، لضعف سند ما سيذكر من الخبر، مع كون الغبار ليس كابتلاع الحصى والبرد، وهو نادر، بل أفتى بخلافه في الكتاب والشرائع (7).
ومع ذلك فظاهر الغنية (8) والتنقيح (9)، وصريح السرائر (10)، ونهج الحق (11)
(1) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 25.
(2) مختلف الشيعة: كتاب الصوم فيما اوجب الامساك عنه ج 1 ص 224 س 35.
(3) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم باب ما يفطر الصائم ومالا يفطره ص 16 س 21.
(4) الانتصار: في مفطرات الصوم ص 64.
(5) هذه الكلمة لا توجد في جميع النسخ الخطية والشرح المطبوع، وأثبتناها من المتن المطبوع.
(6) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 655.
(7) شرائع الاسلام: كتاب الصوم ما يجب الامساك عنه ج 1 ص 189.
(8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 9.
(9) التنقيح الرائع: كتاب الصوم ج 1 ص 357.
(10) السرائر: كتاب الصيام باب ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 377.
(11) نهج الحق: في الصوم م 2 ص 461.