پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص306

ولا قضاء عليه (1).

ولعلهما مستند العماني والاسكافي في حكمهما بالاجزاء عن رمضان بشرطه (2).

لكنهما لا يعارضان ما مر، مضافا إلى قصور سند الثاني واختلاف متنه، بل ضعفه، فحكاه الشيخ كما مر عن الكليني (3)، مع أنه رواه في الكافي هكذا فصامه فكان من شهر رمضان (4)، فلا دلالة فيه على ما نحن فيه، إلا بحسب الاطلاق أو العموم، لترك الاستفصال وهو مقيد أو مخصص بالصوم عن شعبان جمعا.

ونحوه الجواب عن دلالة الاول، بعد تسليم احتمال رجوع الجار إلى الفعل الثاني أو ظهوره.

لكن يلزم من هذا عدم إمكان الاستدلال على المختار بما ماثله في التعبير مما سبق من الاخبار.

ولا ضير فيه، بعد ثبوته من القاعدة في النهي عن العبادة، الواردة في المستفيضة (5) المعتضدة بالشهرة العظيمة القديمة، والحديثة القريبة من الاجماع، بل الاجماع في الحقيقة كما يستشعر من المبسوط (6) على ما سبق إليه الاشارة.

(1) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب وجوب الصوم ونيته ح 6 ج 7 ص 13 مع اختلاف يسير.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الصوم ج 1 ص 214 س 32.

(3) الاستبصار: ب 37 صيام يوم الشك ح 2 ج 2 ص 78.

(4) الكافي: كتاب الصيام باب اليوم الذي يبتدأ فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان ح 2 ج 4 ص 81.

(5) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته انظر احاديث الباب ج 7 ص 15.

(6) المبسوط: كتاب الصوم في ذكر النية ج 1 ص 276.