پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص305

بنية أنه من شعبان فهو متروك العمل به إجماعا.

وحمل الحديث على ما يصح الاعتماد عليه أولى من إبطاله بالكلية كما في المختلف (1).

ولكن الانصاف إن من جملة هذه الابنية نظر.

أما الاول: فلا بتنائه على كون التفسير في الصحيح السابق بقوله: (يعني (2) إلى آخره) من الامام عليه السلام دون الراوي، وهو غير معلوم، ولا حجة فيه على الثاني، فلا دلالة في هذا الصحيح، فضلا عن الثاني (3).

وأما الثاني: فلاحتمال الرجوع إلى الفعل الثاني بل قوته لقربه، ولا دلالة لقوله وإن كان كذلك على مقابله.

وأما الثالث: فلعدم دليل يعتد به على أن أولوية حمل الحديث عل معنى تصح الاعتماد عليه من إبطاله تصلح لجعل ذلك المعنى حجة في المسألة ولو سلم فالمعنى المعتمد عليه في هذه الرواية غير منحصر فيما ذكره، بعد احتمال الورود مورد التقية، وهو معنى جيد يصح أن يحمل عليه أخبار أهل العصمة.

هذا مع أن الاستدلال بنحو هذه الرواية – على تقدير تسليم الدلالة – معارض بروايات اخر معتبرة.

منها الصحيح: الرجل يصوم يوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك، فقال: هو شي وفق له (4).

وأظهر منه دلالة الموثق: عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان ؟ قال: هو يوم وفق له

(1) مختلف الشيعة: كتاب الصوم ومباحث حقيقة الصوم ج 1 ص 214 س 38.

(2) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب وجوب الصوم ونية ج 5 ح 7 ص 17.

(3) وسائل الشيعة: ب 6 من ابواب وجوب الصوم ونيته ح 1 ج 7 ص 15.

(4) وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب وجوب الصوم ونيته ح 5 ج 7 ص 13، وفيه (اليوم).