ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص269
من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم (1).
وفي آخر: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله تعالى، اشترى ما لا يحل له (2).
ونحوه آخر: لا يحل لاحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا (3).
ونحوها: التوقيع عن مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه، المروي عن إكمال الدين وإتمام النعمة، وفيه اللعن على من استحل التصرف فيه ومن غير الاذن (4).
ولا يضر قصور سند جملة من هذه الاخبار بعد انجبارها بموافقة الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، والاعتبار، وموافقة ما عداها من الصحاح.
(وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح) للشيعة خاصة على الاشهر بين الطائفة، كما صرح به جماعة، بل في ظاهر المنتهى دعوى الاجماع عليه (5) – كما يأتي – وهو الاظهر، سواء فسرت بالجواري المسبية من دار الحرب مطلقا، أو بمهر الزوجة.
وثمن السراري من أرباح التجارات خاصة، لدخولها بالمعنى الثاني في المؤن المستثناة، والتنصيص على إباحتها بالمعنى الاول في المعتبرة المستفيضة وهي ما بين صريحة فيه أو ظاهرة.
ففي الحسن: قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام: أحلي
(1) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب الانفال ح 5 ج 6 ص 374.
(2) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب الانفال ح 5 ج 6 ص 376.
(3) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب الانفال ح 9 ج 6 ص 378.
(4) وسائل الشيعة: ب 3 من ابواب الانفال ح 6 ج 6 ص 376.
(5) منتهى المطلب: كتاب الخمس في الانفال ج 1 ص 555 س 7.