پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص161

قلنا: إن كون الاصل في تصرفات المسلم الصحة في حكم العلم بذلك بحكم التتبع وشهادة الاستقراء.

هذا ورجوع الشيخ في المبسوط (1) إلى المختار يقتضي كونه الآن إجماعيا، ولكن مختاره في النهاية (2) لعله أحوط وأولى.

(ويجوز) للمزكي (مقاصة المستحق) للزكاة بدين له (في ذمته) بلا خلاف ظاهر مصرح به في جملة من العبائر، بل في المدارك عن ظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة، أنه لا خلاف فيه بين العلماء (3)، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.

منها – زيادة عل ما مضى في بحث جواز تقديم الزكاة قرضا – الصحيح: عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه، وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه واحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال: نعم (4).

وظاهره كغيره أن المراد بالمقاصة هي القصد إلى إسقاط ما في ذمته من الدين على وجه الزكاة، وبه صرح جماعة، حاكين عن شيخنا الشهيد الثاني خلافه (5)، وهو إحتساب الزكاة على الفقير، ثم أخذها مقاصة من دينه (6)، وهو بعيد.

وإطلاق العبارة وجملة من النصوص المزبورة، بل صريح بعضها المتقدم ثمة، جواز الاحتساب بها عن الدين في الميت أيضا، ونفى عنه.

(1) مر سابقا.

(2) مر سابقا.

(3) مدارك الاحكام كتاب الزكاة في اصناف المستحقين ص 283 س 21.

(4) وسائل الشيعة: ب 46 من ابواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 206.

(5) الحدائق الناضرة: كتاب الزكاة في اعطاء الغارم ج 12 ص 196.

(6) الروضة البهية: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 48.